عقد – صورية من محامون 2000

المبدأ : عقد – صورية

الادعاء بصورية العقد لا تنطوي على تقرير ان العقد الظاهر لا وجود له بل تفيد بانه عقد ظاهري يستر وراءه عقدا حقيقيا 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص701