Call us now:
المبدأ : عقد عقاري – هو حق شخصي قبل تسجيله – حوالة – أصول – دعوى فسخ – إشارة
– دعوى الفسخ من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج إلى وضع الإشارة 0
– الحقوق العينية اذا لم تسجل فانه يمكن حوالتها حوالة حق باعتبار الحق قبل تسجيله هو حق شخصي 0
المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 287