Call us now:
القضية 400 أساس لعام 1995
قرار 308 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: عقد ـ التزامات ـ إخلال.
إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجعل من حق المتعاقد الآخر المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه.
القضية 400 أساس لعام 1995
قرار 308 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: عقد ـ التزامات ـ إخلال.
إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجعل من حق المتعاقد الآخر المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه.