Call us now:
القضية 522 أساس لعام 1995
قرار 507 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: عقد ـ بيع في مناطق الاصطياف ـ بطلان:
ـ القانون منع بيع أو شراء الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام وضمن مناطق الاصطياف. ولا يعتد بأي تصرف خلافا لذلك ويعتبر باطلا بطلان مطلقا.
ـ حين الحكم ببطلان العقد يترتب على المحكمة إعادة كل شيء إلى أصله.
ـ اشتراك الطرفين في مخالفة النظام العام يمنع من إلقاء التبعة على عاتق أحدهما فقط (نقض 137/132 تاريخ 20/4/1954).