Call us now:
القضية 625 أساس لعام 1995
قرار 530 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: عقد ـ صورية ـ شروط:
يشترط لتحقيق صورية العقود:
1 ـ وجود عقدين أو موقفين اتحد فيهما الموضوع والأطراف.
2 ـ اختلاف العقدين في الماهية والأركان والشروط.
3 ـ أن يكونا متعاصرين.
4 ـ أن يكون أحدهما ظاهرا علنا وهو العقد الصوري ويكون الآخر مستترا وهو العقد الحقيقي.
(قرار نقض 79/1021 تاريخ 20/6/1984) ـ مجلة القانون عدد2،2سنة 1985ص 228