Call us now:
القضية 368 أساس لعام 1995
قرار 212 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: عقد ـ وكالة ـ إنهاؤها ـ علم الوكيل ـ بيع مقاسم ـ انقطاع خصومة:
ـ ما دام الوكيل لم يعلم بانتهاء الوكالة فتظل قائمة، مهما كان السبب في ذلك.
ـ استقر الاجتهاد على أن اتفاق اثنين أو أكثر على إشادة أبنية وبيعها مقاسم بقصد الربح يجعل انفراد أحد الشركاء بتوقيع عقد البيع لأحد المقاسم ملزما لباقي الشركاء.
ـ انقطاع الخصومة يقع بمجرد قيام سببه دون حاجة الى صدور حكم بذلك.