عقوبة ـ حد أدنى ـ حد أقصى ـ أصول ـ مسودة الحكم. من محامون 1996

القضية 472 أساس لعام 1995
قرار 1009 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: عقوبة ـ حد أدنى ـ حد أقصى ـ أصول ـ مسودة الحكم.
ـ لا يجوز الارتفاع بالعقوبة عن حدها الأدنى بدون سبب وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ لا يجوز الاعتداد بمسودة قرار مقتصرة على الفقرات الحكمية فقط دون العلل والأسباب (م203 أصول جزائية).