عقود – انظمة – سمسار – موطن مختار للمتعاقد من محامون 1999

المبدأ : عقود – انظمة – سمسار – موطن مختار للمتعاقد

ان انظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة وطرق التعاقد المنصوص عليها في تلك الانظمة لا تسمح البة بوجود دور للوسيط أو السمسار ، وتلزم في الوقت نفسه المتعاقد الاجنبي بتحديد موطن مختار له في سورية 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 56