Call us now:
المبدأ : علامة فارقة – ميراثها – التباسها بشركة مشابهة – عدم المراجعة خلال المدة القانونية
ان ملكية العلامة محدودة بزمن 0 واذا لم تجدد دوريا وفق القانون ، تلغى وتصبح العلامة من حق أي طالب لها تتوافر فيه الشروط ويتقدم بطلب أصولي 0 وأي وريث لم يراجع خلال المدة القانونية بعد دفع الرسوم وتوافر الشروط ، يفقد صفته 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 726