علامة فارقة – ميراثها – التباسها بشركة مشابهة – عدم المراجعة خلال المدة القانونية من محامون 1999

المبدأ : علامة فارقة – ميراثها – التباسها بشركة مشابهة – عدم المراجعة خلال المدة القانونية

ان ملكية العلامة محدودة بزمن 0 واذا لم تجدد دوريا وفق القانون ، تلغى وتصبح العلامة من حق أي طالب لها تتوافر فيه الشروط ويتقدم بطلب أصولي 0 وأي وريث لم يراجع خلال المدة القانونية بعد دفع الرسوم وتوافر الشروط ، يفقد صفته 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 726