عملة أجنبية ـ حقوق أفراد ـ تحديد السعر ـ الإحالة في الطعون على دفوع سابقة. من محامون 1996

القضية 86 أساس لعام 1995
قرار 333 لعام 1995
تاريخ 28/2/1995
المبدأ: عملة أجنبية ـ حقوق أفراد ـ تحديد السعر ـ الإحالة في الطعون على دفوع سابقة.
ـ استقر الاجتهاد على وجوب حساب سعر العملة الأجنبية فيما هو مرتبط بحقوق الأفراد بسعر الدول المجاورة بتاريخ الوفاء الفعلي حسب تحديده في المرجع المختص الذي هو مكتب القطع.
ـ لا يجوز الإحالة على دفوع سابقة واعتبارها من أسباب الطعن.