Call us now:
المبدأ : عمل – تغيير طبيعة العمل أو مخالفة شروطه الجوهرية هو بمنزلة التسريح – اختصاص لجان التسريح
1- ان تغيير طبيعة عمل العامل يعد بمنزلة تسريح غير مباشر 0
2- كالمخالفة جوهرية لشروط العقد دون موافقة الطرفين تعد بمنزلة التسريح وخاصة اذا كانت ضارة بالعامل أو مصدر دخله 0
3- لجان التسريح هي المختصة بالنظر في التسريح المباشر وغير المباشر 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 672