Call us now:
القضية: 771 عمال أساس لعام 1997
قرار 639 لعام 1997
تاريخ 24/11/1997
المبدأ: عمل ـ قضية مقضية ـ الخبرة ـ مدى الأخذ بها ـ التحري عن البراءة الجماعية أهي براءة إسقاط أم براءة استيفاء:
1 ـ لا يجوز إعادة البحث ثانية فيما قضى به حكم اكتسب الدرجة القطعية.
2 ـ الاجتهاد مستقر على أن الخبرة ما هي إلا مشورة فنية تلجأ إليها المحكمة عند حاجتها، إلا أنها غير ملزمة لها ومن حقها أن تأخذ بها أو تلتفت عنها أو تأخذ برأي أكثرية الخبراء أو أقليتهم، شريطة أن تعلل قرارها.
3 ـ ينبغي التحري فيما إذا كانت المخالصة بين العامل ورب العمل ناجمة عن براءة إسقاط أم استيفاء.