عمل ـ وقف تنفيذ جداول الأجور ـ خبرة على صك مصالحة وإبراء تم إنكاره: من محامون 1998

القضية 159 عمالي أساس لعام ‏1998‏
قرار 52 لعام ‏1998‏
تاريخ 3/5/1998
المبدأ: عمل ـ وقف تنفيذ جداول الأجور ـ خبرة على صك مصالحة وإبراء تم إنكاره:
ـ إذا كانت لجنة تسريح العمال قررت وقف تنفيذ جداول الأجور وقررت في الوقت نفسه إجراء خبرة على صك المصالحة بين العامل ورب عمله لأنها لم تقنع بالخبرة الثلاثية التي صدرت بمخالفة أحد الخبراء.
ـ وإذا كان العامل قد أنكر صك المصالحة مع رب عمله عملاً بالمادة 6 من قانون العمل.
ـ فإن جداول الأجور يجب أن تبقى سارية المفعول حتى تنتهي الدعوى ويبت فيها بقرار نهائي ما دامت قد عملت بشكل نظامي.