Call us now:
المبدأ : عمل – منطقة حرة – تمديده – نظام المنطقة الحرة وقانون العمل – لجنة التسريح
1- عقد العمل اذا مدد اكثر من مرة اصبح غير محدد المدة 0
2- الخلاف بين العامل ورب العمل يعرض على إدارة الفرع 0 وفي الرفض يتم اللجوء إلى القضاء 0
3- اذا نص النظام على (يجوز إبرام عقد العمل لمدة معينة) فان المفهوم المعاكس يعني عدم تحديد المدة 0
4- لا تسمع البنية الشخصية ضد البنية الخطية الا في الاستثناءات القانونية 0
5- اذا لم يذكر في قرار لجنة التسريح انه صدر بالإجماع كان حريا بالفسخ 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 666