Call us now:
القضية 146 لعام 1990 أمن اقتصادي
قرار 132 لعام 1990
تاريخ 10/6/1990
المبدأ: غرامة ـ ضرر ـ تعويض.
إن تسديد المدعى عليه بجنحة الإهمال المنصوص عنها في الفقرة أ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الغرامة الناتجة عن الإهمال والشاملة للضرر اللاحق بالجهة المدعية يزيل الضرر بتمامه ولا مجال بعد ذلك لأي تعويض.