Call us now:
المبدأ : غصب – عقار مشاع – شريك – دخوله واقامته
1- دخول أحد المالكين على الشيوع العقار واقامته فيه هما من الأعمال المشروعة 0
2- هذه الوقائع مقبولة في معرض دفع دعوى الغصب ، وليست في معرض إثبات اصل الحق أو التصرف 0
3- طلب منع الشريك من التصرف بالعقار المشترك الذي لم تتم إزالة شيوعه ، دون موافقة بقية الشركاء ، ليس موضوع مثل هذه الدعوى 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 673