Call us now:
القضية 98 أساس لعام 1990
قرار 27 لعام 1990
تاريخ 28/1/1990
المبدأ: غياب المتهم عن حضور الجلسة ـ دور محكمة الموضوع ـ مصادرة ـ عفو:
إن مصادرة الماعز غير جائز متى كان الجرم مشمولاً بالعفو من قبيل العقوبة الفرعية والإضافية فإذا انقضت المسؤولية الجزائية امتنع إيقاعها لأنها لا تقوم إلا بقيام الأصل مهما كان سبب انقضاء المسؤولية ولأن اقتناء الماعز مشروع أصلاً.