Call us now:
القضية 3250 أساس لعام 1991
قرار 1992 لعام 1991
تاريخ 24/7/1991
المبدأ: غياب المدعى عليه:
إن غياب المدعى عليه عن حضور جلسات الدعوى لا يعتبر قرينة على صحة الدعوى ما لم تكن موثقة بالأدلة الكافية لإثباتها.
القضية 3250 أساس لعام 1991
قرار 1992 لعام 1991
تاريخ 24/7/1991
المبدأ: غياب المدعى عليه:
إن غياب المدعى عليه عن حضور جلسات الدعوى لا يعتبر قرينة على صحة الدعوى ما لم تكن موثقة بالأدلة الكافية لإثباتها.