غياب المدعى عليه: من محامون 1992

القضية 3250 أساس لعام 1991
قرار 1992 لعام 1991
تاريخ 24/7/1991
المبدأ: غياب المدعى عليه:
إن غياب المدعى عليه عن حضور جلسات الدعوى لا يعتبر قرينة على صحة الدعوى ما لم تكن موثقة بالأدلة الكافية لإثباتها.