Call us now:
القضية 43 أساس لعام 1995
قرار 93 لعام 1995
تاريخ 1/2/1995
المبدأ: فائدة ـ استحقاقها:
لا تستحق الفائدة إلا اعتبار من تاريخ المطالبة إذا كان المطلوب مبلغا محدد المقدار. أما إذا لم يكن فإن الفائدة لا تسري إلا اعتبار من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.