فائدة فاحشة – قرض من محامون 2000

المبدأ : فائدة فاحشة – قرض

لا يقبل الادعاء بالفائدة الفاحشة الا في عقود القرض بمبلغ من النقود 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 957