القضية 6040 أساس لعام 1990
قرار 2386 لعام 1990
تاريخ 10/10/1990
المبدأ: فتح اعتماد ـ استيراد بضاعة ـ حجز احتياطي:
حيث أن المحكمة المطعون بقرارها لم تناقش أحقية المدعي الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قاصراً في بيانه ومستوجب النقض.
القضية 6040 أساس لعام 1990
قرار 2386 لعام 1990
تاريخ 10/10/1990
المبدأ: فتح اعتماد ـ استيراد بضاعة ـ حجز احتياطي:
حيث أن المحكمة المطعون بقرارها لم تناقش أحقية المدعي الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قاصراً في بيانه ومستوجب النقض.