فروق تنفيذ أعمال ـ غرامات تأخير: من محامون 1991

القضية 11 طعن لعام 1991
قرار 154 لعام 1991
تاريخ 4/3/1991
المبدأ: فروق تنفيذ أعمال ـ غرامات تأخير:
إن المحكمة بعد دراستها لتقرير الخبرة المشار إليه وأسباب طعن المدعي وجدت بأن مطالبة الإدارة بالأضرار بسبب التأخير يقصد به غرامات التأخير، ولهذا فإن دفع المدعي بعدم ترتب أية غرامة عن التأخير في غير محلها.
ومن حيث أنه بالنسبة لمقدار الغرامة فإن تقرير الخبرة أوضح ما تم تنفيذه من الأعمال وإمكانية الاستفادة منها، وعملاً بالاجتهاد المستقر بشأن ترتيب الغرامة عما لم يتم تنفيذه عند سحب الأعمال في حالة الاستفادة من الأعمال المنفذة، إنما تعتمد نتائج تقرير الخبرة الفنية المقدم إلى هذه المحكمة. أما بالنسبة لفروق التنفيذ على حسابه فلم تجد المحكمة في طعن الإدارة في الحكم الطعين ما ينال من النتيجة التي قررها في هذا الصدد استناداً إلى تقرير الخبرة المقدم. مما يتعين معه رفض طعن الإدارة التبعي في هذا الصدد، أما طعن المدعي فقد وجد مقبولاً في شطر منه والمتعلق بغرامات التأخير مما يتعين معه تعديل الحكم الطعين على النحو المتقدم.