اجتهاد قضائي قاصر ـ فض بكارة ـ عقد زواج رسمي. من محامون 1990 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة القضية 4919 عسكرية لعام 1990 قرار 1003 لعام 1990 تاريخ 16/5/1990 المبدأ: قاصر ـ فض بكارة ـ عقد زواج رسمي.