Call us now:
القضية 545 لعام 1990
قرار 15 لعام 1990
تاريخ 16/1/1990
محكمة الاستئناف المدنية في السويداء
المبدأ: قاضي أمور مستعجلة ـ حالة استعجال:
إن حالة الاستعجال تنظر إليها المحكمة أثناء نظرها في الدعوى ولا يشترط أن تكون بتاريخ الادعاء.
إن قرار قاضي الأمور المستعجلة قرار وقتي يزول بصدور حكم في القضية.