قاضي إحالة. من محامون 1990

القضية 1196 جناية لعام 1989
قرار 624 لعام 1989
تاريخ 10/10/1989
المبدأ: قاضي إحالة.
إذا كانت فقرة الظن بجنحة المادة 542 عقوبات فإن الطعن بها مقبول شكلا، باعتبار
أن محكمة الأساس تملك تعديلها.