قاضي – إصابة قلبية – تعويض من محامون 2000

المبدأ : قاضي – إصابة قلبية – تعويض

1- ان طبيعة عمل القاضي تستدعي بذل الجهد الفكري والذهني والجسدي ، في مقر الوظيفة وفي المنزل ، لتحقيق العدالة التي هي أحد مرافق الدولة العامة الأساسية ، وهو جهد مضن ترافقه انفعالات نفسية ، مما يفوق طاقته الجسدية 0
2- الارتباط بين إصابة القاضي بالمرض وبين الجهود التي يبذلها في أداء واجبه وثيق الصلة ، يترتب عليه وجوب معالجته وتداويه ودفع النفقات على عاتق الدولة 0
3- صندوق التعاون للقضاة والمساعدين لا يعفي الدولة من واجبها تجاه موظفيها ، فالصندوق ليس بديلا عنها ، وبخاصة ان موار يده من جيوب الموظفين 0
4- يؤيد واجب الدولة المذكور دستورها الذي نص على ضمان صحة جميع المواطنين ، فكيف بالقضاة الذين لا يكلون في سبيل رفع مستوى المرفق العام وهو العدالة 0
5- نفقات المعالجة تكون في حدود قوانين الدولة والمماثلة في مشافيها 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65