قاضي مناوب. من محامون 1990

القضية 1230 جناية لعام 1988
قرار 1149 لعام 1988
تاريخ 27/12/1988
المبدأ: قاضي مناوب.
لا يجوز للقاضي المناوب في العطلة القضائية الفصل في الدعوى خلال مناوبته.