قاعدة 1 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 86

قاعدة 1 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 86

إن تحول العقار من أميري إلى ملك يتم بمجرد دخوله في المناطق المبنية و حدود المدينة الإدارية، و لو لم يطلب أحد تعديل نوعه على صحيفة السجل؛ والقرار بشأن ذلك كاشف للحق، و ينسحب بأثر رجعي إلى تاريخ دخول العقار في المناطق المبنية.
العبرة في العقود التي تبرمها المؤسسات الرسمية والبلديات هي لتاريخ التصديق على هذه العقود من قبل المرجع المختص و لا يعتد بتاريخ إبرامها.
البيع و إن جرى بتاريخ لم تكن فيه العقارات واقعة في منطقة التنظيم، فإن دخول هذه العقارات بعد البيع في منطقة التنظيم يجعل البيع صحيحا بمقتضى المادة 435 مدني.

نقض سوري رقم 625 أساس 973 تاريخ 8/4/1987 مجلة المحامون ص 169 لعام 1988
قاعدة 1 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 9