قاعدة 1 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 3

قاعدة 1 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 3

ان استرداد مبلغ دفع ليكون مهراً ليس من اختصاص المحاكم الشرعية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية اساس 434 قرار 1965 تاريخ 27/6/1955
قاعدة 1 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 45