قاعدة 1 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 1 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1

إن الجرم عبارة عن فعل ما نهى القانون عنه أو الامتناع عن فعل أمر به ومؤدى ذلك أن رغبة الشارع في الأمر أو النهي يجب أن تكون صريحة وبموجب نصوص واضحة ولذلك فقد جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات أنه لا تفرض عقوبة من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه وانطلاقاً من هذا المبدأ فإنه لا مساغ للقياس في الأمور الجزائية.

نقض سوري – جنحة 709 قرار554 تاريخ 31/3/1968
قاعدة 1 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 28