قاعدة 1 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 1 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

ـ حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية.
ـ لا تختص الهيئة العامة للنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاة الإحالة بعد الإصرار.
ـ قاضي الإحالة لا يملك حق الإصرار.

هيئة عامة أساس 47 قرار العام 1967
قاعدة 1 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 19