قاعدة 10 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 10 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

الحلي المسلمة من الزوجة برضاها إلى الزوج تعتبر من الأشياء الجهازية التي تبقى تحت حراسة الزوج و أمانته فهو مسؤول عنها و لا يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الشرعية..
ثبوت رضاء الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن عندما ينتقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها يصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية..

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 755 قرار 897 تاريخ 21/12/1984
قاعدة 10 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 60