قاعدة 10 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 19

قاعدة 10 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 19

لمحكمة الجنايات في دمشق أن تحاكم أجنبياً على جريمة التجسس الواقعة خارج سورية لمصلحة الصهيونية لأن سورية هي إحدى الدول العربية التي ينالها هذا التجسس بأذى وهو بهذا الاعتبار من الجرائم المخلة بأمنها.

تمييز27/12/1951 مجلة المحامي1952 ص1 قسم اجتهادات المحاكم الأجنبية
قاعدة 10 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41