قاعدة 10 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 10 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ضريبة ريع العقارات ـ إعفاء ـ لجان مالية.
إن القرارات الصادرة عن اللجان المالية المحددة في المادة العاشرة من القانون 178 لعام 1945 بالإعفاء من ضريبة ريع العقارات هي قرارات باطلة ولا تلتزم وزارة المالية بمفعولها.

هع. م 7 قرار 8 تا 10/4/1973
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993