قاعدة 100 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 456

قاعدة 100 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 456

إن التصرف المنجز غير المشوب بعيب من عيوب الإرادة يجريه المورث حال حياته لأحد الورثة يعتبر صحيحاً ولو أدى ذلك لحرمان بعض الورثة.
إن محاضر التحديد و التحرير تعتبر من الأسناد الرسمية التي تكفي لتحقيق الشروط اللازمة لعقد الهبة.

نقض رقم 398 أساس 695 تاريخ 2/4/1984 مجلة المحامون ص 1016 لعام 1984
قاعدة 100 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 295