تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1000 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220

قاعدة 1000 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220

إن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار سواء اكانت الدعوى مستعجلة بطلب تقدير الاضرار أو عادية بالمطالبة بالأضرار الناشئة عن مخالفة العقد والاخلال بالالتزامات الواردة فيه.

نقض سوري 190 تاريخ 29/12/960 مجلة القانون ص 519/1961
قاعدة 1000 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1715