قاعدة 1000 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220
إن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار سواء اكانت الدعوى مستعجلة بطلب تقدير الاضرار أو عادية بالمطالبة بالأضرار الناشئة عن مخالفة العقد والاخلال بالالتزامات الواردة فيه.
نقض سوري 190 تاريخ 29/12/960 مجلة القانون ص 519/1961
قاعدة 1000 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1715