Call us now:
قاعدة 1000 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 442
إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته، فإن الفعل يبقى في درجة الشروع. و بمقتضى المادة /201/ عقوبات لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة، والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع المبحوث عنه.
نقض سوري – جناية أساس517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1000 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 695