تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1001 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220

قاعدة 1001 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220

سإذا فرض أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار فان ذلك لا يكون إلا بالنسبة إلى دعوى الاساس وليس لطلب وصف الحالة الراهنة.

نقض سوري 11/10/962 رقم 1104 مجلة القانون ص 863/1962
قاعدة 1001 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1716
تصنيفات الاجتهاد:
وصف حالة راهنة