Call us now:
قاعدة 1001 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
ـ يترتب على المحكوم عليه أداء ما أنفقه الدائن في سبيل إعاشته أثناء وجوده في السجن تنفيذا لحكم يجوز الحبس التنفيذي في موضوعه.
ـ لا يجوز أن تتحمل الدولة في النهاية نفقات حبس المحكوم عليه إذا كان الدائن من الفئات المشمولة بالإعفاء من الرسوم و التأمينات.
( كتاب رقم 7633 تاريخ 15/5/1968 ) وزير العدل
قاعدة 1001 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1098