قاعدة 1002 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 220
يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه وسجل عليه التأخير في تنفيذه.
نقض مصري 12/11/965 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 ـ ص 1028
قاعدة 1002 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1716