قاعدة 1003 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
إن تصريح المدين بعدم رغبته في تنفيذ الالتزام يعفي من ضرورة الاعذار (المادة 221 مدني).
نقض مدني سوري 1207 تاريخ 26/5/958 ـ مجلة القانون ـ ص 336/958
قاعدة 1003 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1722