قاعدة 1003 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 1003 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

لا يسمح للزوجة الحاضنة بالسفر إلا بموافقة أبيه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 136 تاريخ 3/5/1962
قاعدة 1003 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 586