Call us now:
قاعدة 1003 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
لا تحكم المحاكم الجزائية بحق مدني إلا تبعا لجرم ثابت وقوعه.
جنحة أساس 602 قرار 542 تاريخ 12/4/1951
قاعدة 1003 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1100