تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1004 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 1004 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

إن القانون اعفى المتعهد إليه من الاعذار إذا صرح المدين انه لا يريد القيام بتعهده ( المادة 221 مدني ).

نقض مدني سوري 475 تاريخ 21/10/959 ـ مجلة القانون ـ ص 607/959
قاعدة 1004 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1722