قاعدة 1004 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1004 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

إن تمرير القلم فوق كلمة مدرجة أصلاً في وثيقة تثبيتاً لها لا يغير شيئاً عن حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.

نقض سوري – جنحة 301 قرار758 تاريخ 23/3/1976
قاعدة 1004 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724