قاعدة 1005 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
إن الإعلان عن الرغبة في الاعراض عن القيام بتنفيذ الالتزام لا يدع مجالا لتوجب الاعذار بالوفاء عملا بالمادة 221 مدني.
نقض مدني سوري رقم 574 تاريخ 27/8/960 ـ مجلة القانون ـ ص 470/960
قاعدة 1005 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1723