Call us now:
قاعدة 1005 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
ليس لأم الأولاد غير المطلقة أن تنتقل بالأولاد من موطن حضانتهم إلا بإذن الأب.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 8 قرار 224 تاريخ 17/5/1966
قاعدة 1005 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 587