Call us now:
قاعدة 1005 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
لا بد في جريمة التزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.
نقض سوري – جناية أساس1133 قرار835 تاريخ 29/7/1986
قاعدة 1005 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 724