Call us now:
قاعدة 1005 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 202
لا تقام الدعوى على المسؤول بالمال أمام المحاكم الجزائية إلا تبعا لتابعه المسؤول من الناحية الجزائية.
جنحة أساس 363 قرار 168 تاريخ 20/2/1979
قاعدة 1005 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1100