قاعدة 1006 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221
الاعذار وسيلة إثبات بيد الدائن على تقصير المدين. وإذا لم يعذره لم يثبت التقصير لاحتمال القيام بالوفاء لو تم اعذاره ما لم ينص العقد على الاعذار أو تتوفر إحدى حالاته.
نقض مدني سوري 418 أساس 8 تاريخ 16/5/971 ـ مجلة المحامون 287/971
قاعدة 1006 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1724